النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 58

المادة 58

كيفية الاحالة على مجلس التأديب:

1- يحال الموظف على مجلس التأديب بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2- يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي أحاله على التأديب عن قرار الاحالة.

3- يحق للوزير ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب , لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 58 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/58/