المادة 58
كيفية الاحالة على مجلس التأديب:
1- يحال الموظف على مجلس التأديب بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.
2- يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي أحاله على التأديب عن قرار الاحالة.
3- يحق للوزير ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب , لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.