المادة 66
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )
الاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة:
1- ان الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يخصص له معاش تقاعد ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين بلغوا سنا معينة وقضوا في الخدمة المدة القانونية وفقا لاحكام القوانين النافذة .
2- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يعطي تعويض صرف ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا, اما لانهم غير خاضعين لشرعة التقاعد, او لانهم لا تتوفر فيهم الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي, بالرغم من خضوعهم لشرعة التقاعد.
3- يحال الموظف على التقاعد, او يصرف من الخدمة, بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
4- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة موقتة, اذا كان قد صرف او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف , دفعة واحدة, الى الخزينة قبل استلام وظيفته الجديدة. اما اذا كان يتقاضى معاش التقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له.
5- اذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة الدولة او البلديات فلا يجوز له ان يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها. واذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد, فلا يجوز له ان يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الرابعة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 7, 09/03/1964
مادة 7: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 4- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة موقتة, اذا كان قد صرف من الخدمة او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف , دفعة واحدة, الى الخزينة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة. اما اذا كان يتقاضى معاش التقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له.
عُدلت جزئياً (الفقرة الخامسة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 8, 09/03/1964
مادة 8: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 5- اذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة الدولة او البلديات فلا يجوز له ان يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها. واذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد, فلا يجوز له ان يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.