النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 65

المادة 65

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

1- يعتبر مستقيلا:

آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله.

ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة.

لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 65 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/65/