النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 83

المادة 83

معدلة 12/11/1998

(عدلت بموجب قانون 717/1998 )

التعويض:

1- لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

2- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه. يحسب الشهرجزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف الموقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تأخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

5- كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

6- اذا توفي الموظف الموقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

آ- كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب والام ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد.

ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف .

وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

7- يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة.

8- يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/11/1998

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/11/1998 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    التعويض:

    1- لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

    2- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه. يحسب الشهرجزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف الموقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تأخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

    4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    5- كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

    6- اذا توفي الموظف الموقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

    آ- كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب والام ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد.

    ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف .

    وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

    7- يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة.

    8- يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

المادة 83 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/83/