المادة 1
لا يسمح باستيراد النفايات الواردة في اللائحة رقم (1) المرفقة ربطا الا من قبل المؤسسات ذات الصفة الصناعية الملائمة والمرخص بانشائها
قرار Decision No. 71 19/05/1997
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة),
يقرر ما يأتي:
لا يسمح باستيراد النفايات الواردة في اللائحة رقم (1) المرفقة ربطا الا من قبل المؤسسات ذات الصفة الصناعية الملائمة والمرخص بانشائها
يشترط في كل عملية استيراد لاصناف اللائحة رقم (1) ان تبرز الى وزارة البيئة المستندات التالية:
1- افادة صادرة عن جهة رسمية تثبت الصفة الصناعية الملائمة للمؤسسة المستوردة
2- مستند رسمي صادر عن السلطات الرسمية المخولة بيئيا في بلد المنشا يثبت موافقتها على تصدير هذه النفايات باعتبارها غير خطرة
3- شهادة مخبرية مصدقة من السلطات الرسمية المخولة بيئيا في بلد المنشا تحدد تركيب النفايات الكيميائي وتثبت عدم تلوثها بمواد محظورة وخطرة
4- مستند موقع من المؤسسة الصناعية المستوردة تحدد فيه وجهة استعمال النفايات المستوردة وتتعهد فيه الالتزام بهذه الوجهة وبعدم استعمال النفايات لغاية صرفها النهائي FINAL DISPOSAL او استرداد قيمتها الحرارية
تتولى وزارة البيئة دراسة المستندات المقدمة وتاشير فواتير الارسالية بما يفيد الموافقة او عدم الموافقة على الادخال
- اذا وجدت وزارة البيئة انها بحاجة الى كشف ارسالية ما يتعين على صاحب العلاقة تقديم بيان جمركي مؤقت لتجري المعاينة على اساسه
- لوزارة البيئة الحق في مراقبة وجهة استعمال النفايات المستوردة
يمنع منعا باتا استيراد النفايات الواردة في اللائحة رقم (2) المرفقة ربطا
(عدلت بموجب قرار 161 / 1997 )
يلغي هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما القرارين رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996 ورقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 والكتابين رقم 632/ب تاريخ 25/10/1993 ورقم 1437/ب تاريخ 11/3/1997
ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
Possibly affected, check: قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997, article 1, 06/11/1997
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 71/1 تاريخ 19/05/1997 على النحو التالي: يلغي هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما القرارين رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996 ورقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 والكتابين رقم 632/ب تاريخ 25/10/1993 ورقم 1437/ب تاريخ 11/3/1997
بيروت في 19/5/1997 وزير البيئة اكرم شهيب