The whole text

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له اما الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابتة وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال. ­ يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/law/180116/article/31/