المادة 2
مادة 2: تقدم الاعتراضات , ايا كان نوع الضريبة او الرسم, الى الدائرة المالية المختصة مباشرة او بالبريد. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه الى الدائرة اذا قدم باليد - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.