The whole text

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقدم الاعتراضات , ايا كان نوع الضريبة او الرسم, الى الدائرة المالية المختصة مباشرة او بالبريد. ويعتبر الاعتراض مقدما: - بتاريخ تسليمه الى الدائرة اذا قدم باليد - بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي - بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/180575/article/2/