النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/3/