المادة 23
مادة 23: تبت اللجنة في الاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية. وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في التصويت وتكون قراراتها معللة.