النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب ان يتضمن الاعتراض : 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته وللمعترض ان يعين في اعتراضه او في استدعاء لاحق محل اقامة مختار في لبنان اذا وجد ضرورة لذلك 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره 3- موضوع الاعتراض واسبابه 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/4/