المادة 4
مادة 4: يجب ان يتضمن الاعتراض : 1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل اقامته وللمعترض ان يعين في اعتراضه او في استدعاء لاحق محل اقامة مختار في لبنان اذا وجد ضرورة لذلك 2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره 3- موضوع الاعتراض واسبابه 4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.