المادة 5
مادة 5: تعتمد, من اجل حساب مهل الاعتراضات , القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.