النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تقوم الدائرة المالية المختصة بدرس , الاعتراض ولها, من اجل ذلك وان تجري جميع- التحقيقات المقتضاة وان تستوضح المعترض عن كل ما ترى ضرورة ايضاحه وان تكلفه- بإبراز ما تراه لازما من وثائق ومستندات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/6/