المادة 78
(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966, المادة 3, 14/04/1966
مادة 3: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران 1959 وتستبدل بالاحكام التالية: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.