The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 78

المادة 78

(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/78/