Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 227/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي شكلا لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 72 اسلحة، نتيجة ان هذه المحكمة غير مختصة للنظر بملف الدعوى الراهنة الذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية دون سواها، سندا للمادة 79 اسلحة.
Cited