Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
227/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي شكلا لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 72 اسلحة، نتيجة ان هذه المحكمة غير مختصة للنظر بملف الدعوى الراهنة الذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية دون سواها، سندا للمادة 79 اسلحة.

Cited

Texts it relies on