Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
312/2017
Date
28/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توفر الشروط المفروضة سندا لاحكام البند (د) من المادة 328 اصول جزائية واعتبرت ان اجراء مصالحة مع وزارة الزراعة وفقا لاحكام المادة 132غابات قبل صدور القرار الاستئنافي موضوع طلب اعادة المحاكمة الراهن بيوم واحد يؤدي الى اعتبارها انها كانت مجهولة في اثناء المحاكمة الاستئنافية الا ان المصالحة المتذرع بها ليس من شأنها ان تشكل دليل على براءة المحكوم عليه طالب الاعادة.

Cited

Texts it relies on