جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 27 18/01/1955

يتعلق بسيارات الدولة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
27
التاريخ
18/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 304-305
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

تضع الحكومة سيارات تحت تصرف المراجع التالية:

- رئاسة الجمهورية:

ثلاث سيارات احداها للتشريفات.

- رئاسة مجلس الوزراء:

سيارتان احدهما للتشريفات.

- وزارة الخارجية والمغتربين :

سيارتان للتشريفات .

- مفتشية قوى الامن الداخلي:

سيارة

- قيادة الدرك:

سيارة.

- مديرية الامن العام:

سيارة .

- مديرية الشرطة:

سيارة .

المادة 2

معدلة 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/03/1979

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/03/1979 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, م. 21 · نص الجامعة اللبنانية

    تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

    1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

    2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

    ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

    3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

    4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

    ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

    (كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

المادة 3

يمكن ان توضع تحت تصرف قوى الامن الداخلي لحاجات الخدمة سيارات سياحة يحدد عددها ونوعها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

تعفى من رسوم المواد الملتهبة الحكومية والبلدية المحروقات التي تستهلكها سيارات رئاسة الجمهورية.

المادة 5

يحظر شراء سيارات السياحة لغير المراجع والمصالح المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

لا تخضع سيارات الجيش وآلياته لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير التصميم العام وزير المالية والانباء الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير العدلية والصحة العامة وزير الدفاع الوطني الامضاء: شارل حلو الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبريد والبرق الاجتماعية والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر