النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/03/1979

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/03/1979 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, م. 21 · نص الجامعة اللبنانية

    تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

    1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

    2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

    ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

    3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

    4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

    ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

    (كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181700/article/2/