تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:
1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.
2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.
ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.
3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.
4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.
ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.
(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)
Possibly affected, check:قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/03/1979
تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:
1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية
2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".
3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.
4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة
5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.
6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر
وزير التصميم العام وزير المالية والانباء
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير العدلية والصحة العامة وزير الدفاع الوطني
الامضاء: شارل حلو الامضاء: مجيد ارسلان
وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة
الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: الفرد نقاش
وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبريد والبرق
الاجتماعية والهاتف
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر