All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 18/01/1955

يتعلق بسيارات الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
18/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 304-305
Status
In force
Amended by
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

تضع الحكومة سيارات تحت تصرف المراجع التالية:

- رئاسة الجمهورية:

ثلاث سيارات احداها للتشريفات.

- رئاسة مجلس الوزراء:

سيارتان احدهما للتشريفات.

- وزارة الخارجية والمغتربين :

سيارتان للتشريفات .

- مفتشية قوى الامن الداخلي:

سيارة

- قيادة الدرك:

سيارة.

- مديرية الامن العام:

سيارة .

- مديرية الشرطة:

سيارة .

المادة 2

Amended 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/03/1979

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/03/1979 · Changed in part by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 21 · the Lebanese University's text

    تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

    1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

    2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

    ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

    3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

    4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

    ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

    (كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

المادة 3

يمكن ان توضع تحت تصرف قوى الامن الداخلي لحاجات الخدمة سيارات سياحة يحدد عددها ونوعها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

تعفى من رسوم المواد الملتهبة الحكومية والبلدية المحروقات التي تستهلكها سيارات رئاسة الجمهورية.

المادة 5

يحظر شراء سيارات السياحة لغير المراجع والمصالح المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

لا تخضع سيارات الجيش وآلياته لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير التصميم العام وزير المالية والانباء الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير العدلية والصحة العامة وزير الدفاع الوطني الامضاء: شارل حلو الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: نعيم مغبغب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبريد والبرق الاجتماعية والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر