The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/03/1979

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/03/1979 · Changed in part by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 21 · the Lebanese University's text

    تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:

    1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.

    2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.

    ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.

    3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.

    4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.

    ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.

    (كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181700/article/2/