المادة 2
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )
تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:
1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.
2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.
ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.
3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.
4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.
ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.
(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتحمل الدولة نفقات اصلاح السيارات المذكورة في المادة الاولى وتتحمل كذلك نفقات محروقاتها ضمن الحدود التالية:
1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية.
2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان يثبت الاستهلاك ببيان عن المسافات المقطوعة والغاية من استعمال السيارة.
ويصدق هذا البيان في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خص به.
3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك.
4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.
ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لبنانية لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.
(كما تعدلت هذه الفقرة الاخيرة بموجب المادة 21 من قانون موازنة سنة 1979)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 21, 29/03/1979
تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:
1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية
2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".
3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.
4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة
5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.
6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.