المادة 78
(عدلت بموجب مرسوم 2183 / 1971 )
تفصل في معادلة الشهادات لجنة قوامها:
- المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة,
رئيسا.
- رئيس الجامعة اللبنانية او مندوب عنه
- رئيس جامعة القديس يوسف او مندوب عنه.
- رئيس الجامعة الاميركية او مندوب عنه.
- رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه.
- رئيس جامعة الروح القدس (الكسليك) او مندوب عنه.
- رئيس الاكاديمية اللبنانية او مندوب عنه.
- قاض من الفئة الثانية ينتدبه وزير العدلية.
- مندوب من وزارة التربية الوطنية.
يوضع نظام هذه اللجنة بمرسوم, على ان يفسح المجال فيه لكل وزارة لكي تنتدب ممثلا عنها, يناء على دعوة اللجنة عندما
تتناول الابحاث شهادة تختص بهذه الوزارة. ويعتبر ممثل
الوزارة عضوا في اللجنة يشترك في المناقشات والتصويت .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 2183 تاريخ 17/11/1971, المادة 1, 02/12/1971
مادة 1: تضاف الى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/1955 الذي اصبح مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان التاليتان: - رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه عضوا - رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك- او مندوب عنه عضوا والباقي بدون تعديل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.