المادة 79
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 22/06/1956, المادة 1, 27/06/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 19/1/1955 العبارة الآتية: يعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 07/09/1956, المادة 1, 12/09/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 العبارة التالية: " ويعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية".
أُضيفت إلى (الفقرة الثالثة) بموجب قانون تاريخ 03/06/1957, المادة 1, 12/06/1957
مادة 1: يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/955 والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 ايلول 1956 الفقرة الثالثة التالية: "يصنف المدرسون والمعلمون الذين بدأوا تخصصهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 اذا كانوا يحملون اجازة جامعية على الاقل برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في الدرجة الاخيرة".