The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1955 Repealed ملغى

المادة 78

المادة 78

(عدلت بموجب مرسوم 2183 / 1971 )

تفصل في معادلة الشهادات لجنة قوامها:

- المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة,

رئيسا.

- رئيس الجامعة اللبنانية او مندوب عنه

- رئيس جامعة القديس يوسف او مندوب عنه.

- رئيس الجامعة الاميركية او مندوب عنه.

- رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه.

- رئيس جامعة الروح القدس (الكسليك) او مندوب عنه.

- رئيس الاكاديمية اللبنانية او مندوب عنه.

- قاض من الفئة الثانية ينتدبه وزير العدلية.

- مندوب من وزارة التربية الوطنية.

يوضع نظام هذه اللجنة بمرسوم, على ان يفسح المجال فيه لكل وزارة لكي تنتدب ممثلا عنها, يناء على دعوة اللجنة عندما

تتناول الابحاث شهادة تختص بهذه الوزارة. ويعتبر ممثل

الوزارة عضوا في اللجنة يشترك في المناقشات والتصويت .

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181707/article/78/