المادة 79
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2869 / 1959 )
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 22/06/1956, article 1, 27/06/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 19/1/1955 العبارة الآتية: يعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية.
Added to by قانون تاريخ 07/09/1956, article 1, 12/09/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 العبارة التالية: " ويعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية".
Added to (الفقرة الثالثة) by قانون تاريخ 03/06/1957, article 1, 12/06/1957
مادة 1: يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/955 والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 ايلول 1956 الفقرة الثالثة التالية: "يصنف المدرسون والمعلمون الذين بدأوا تخصصهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 اذا كانوا يحملون اجازة جامعية على الاقل برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في الدرجة الاخيرة".