المادة 30
يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
يمنع الضباط الاختصاصيون من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/30/