المادة 8
يتولى قيادة الجيش العليا ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959, المادة 1, 28/01/1959
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 على النحو التالي: "يتولى قيادة الجيش العليا, زعيم اول او لواء يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, المادة 1, 01/08/1963
مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.