المادة 8
يتولى قيادة الجيش العليا ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959, article 1, 28/01/1959
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 على النحو التالي: "يتولى قيادة الجيش العليا, زعيم اول او لواء يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, article 1, 01/08/1963
مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.