المادة 94
يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض, تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان غير ضابط ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا, الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك.
ولا يحق لهم خلال هذه المدة الانتماء الى اي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها الا بأذن من السلطة العسكرية العليا, وكل مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقاب المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكري.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 24/05/1957, المادة 10, 29/05/1957
مادة 100: تلغى المادة التاسعةالرابعة وتستبدل بها الاحكام التالية: يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض , تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان غير ضابط. ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك. ولا يحق لهم خلال مدة وجودهم تحت تصرف السلطة العسكرية الانتماء الى اي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها الا باذن من السلطة العسكرية العليا. آ- على العسكريين القدماء والطلاب الذين انهوا التدريب العسكري الموضوعين تحت تصرف السلطة العسكرية وفقا للقوانين النافذة ان يعلنوا عن محل اقامتهم وان يجيبوا على كل المعلومات التي تطلبها اليهم السلطة العسكرية المكلفة بتنظيم القوى الاحتياطية. ب - عند استدعاء العسكريين القدماء الى استئناف الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة وعند ما يكون منهم من يشغل وظيفة لدى الادارات والمؤسسات والمصالح العامة, يتوجب على هذه السلطات ان تعيدهم الى وظائفهم السابقة او الى وظائف مماثلة لها عند تسريحهم من الجيش . واذا كان العسكري القديم مستخدما لدى شخص طبيعي او معنوي توجب على هذا الشخص ان يعيده الى وظيفته اذا سرح من الجيش قبل انقضاء سنتين والا وجب عليه اعطاؤه تعويض الصرف المستحق له بتاريخ استدعائه لخدمة الجيش . كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مخالفها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري, وفي الانظمة العسكرية النافذة تنفذ العقوبات التأديبية المفروضة بحق العسكريين الاحتياطيين ضمن الثكنات العسكرية, وفقا للانظمة النافذة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 10, 29/06/1959
مادة 10: 1- تلغى الفقرة "2" من المادة 91 ويستبدل بها النص التالي: 2- لا يمكن قبول استقالة ضابط او ضابط اختصاصي تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا الا بعد خدمته: أ- مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة يشترط في الحالتين أ وب المدرجتين اعلاه الا تنقص عن عشر سنوات مدة الخدمات برتبة ضابط اما الضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني سنة 1958 وفقا للشروط المحددة في المادة 31 فيمكن قبول استقالته بصورة استثنائية بعد اكماله خمس سنوات برتبة ضابط 2- تلغى المادتان 94 و95 وتستبدل بهما الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي