المادة 1
مادة 1: لا يستفيد القضاة المنتدبون لتفتيش المحاكم العادية من احكام المرسوم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947
مرسوم رقم 10864 13/01/1948
مادة 1: لا يستفيد القضاة المنتدبون لتفتيش المحاكم العادية من احكام المرسوم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947
مادة 2: تكمل المادة الخامسة من المرسوم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947 على الوجه التالي: "وفي حالة نقل الموظف قبل انقضاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة الى وظيفة لا توليه حقا في الاستفادة من احكام هذا المرسوم تستعيد الحكومة السيارة منه وتعيد له مقدار الاقساط المدفوعة بعد ان تحسم منها 15 بالمئة لقاء الاستهلاك"
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 4757 تاريخ 26/04/1951, المادة 1, 02/05/1951
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10864 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1948 على الوجه التالي: "وفي حالة نقل الموظف قبل انقضاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة الى وظيفة لا توليه حقا في الاستفادة من احكام هذا المرسوم يمكن للحكومة ان تستعيد السيارة منه وتعيد له مقدار الاقساط المدفوعة بعد ان تحسم منها 15 بالمئة لقاء الاستهلاك."
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: محمد العمود