All legislation

مرسوم Decree No. 10864 13/01/1948

يتعلق بالسيارات الموضوعة تحت تصرف بعض القضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
10864
Date
13/01/1948
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1948, p. 39
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 (the text)
مرسوم رقم 4757 تاريخ 26/04/1951 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10864 تاريخ 13/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يستفيد القضاة المنتدبون لتفتيش المحاكم العادية من احكام المرسوم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947

المادة 2

مادة 2: تكمل المادة الخامسة من المرسوم رقم 9063 تاريخ 21 ايار سنة 1947 على الوجه التالي: "وفي حالة نقل الموظف قبل انقضاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة الى وظيفة لا توليه حقا في الاستفادة من احكام هذا المرسوم تستعيد الحكومة السيارة منه وتعيد له مقدار الاقساط المدفوعة بعد ان تحسم منها 15 بالمئة لقاء الاستهلاك"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: محمد العمود