The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: 1- يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بناء على اقتراح المدير العام قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة سياسية او قنصلية على ان تسدد باسناد مثبتة. واذا تعذر ذلك فببيان مفصل مصدق من رئيس البعثة والمحاسب . 2- على كل رئيس بعثة ان يحجز المبالغ الكافية من اصل نفقات التمثيل لحفلة 22 تشرين الثاني من كل عام. 3- في حالة تغيب رئيس البعثة لمدة تتجاوز الشهر يوضع تحت تصرف القائم بالاعمال بالنيابة مبلغ من نفقات التمثيل يحدده رئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين. 4- يمنح المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم فيها تعويض تمثيل يحدد بمرسوم.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/181816/article/30/