The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: تحدد مدة الاجازة الادراية السنوية بشهر ونصف لموظفي البعثات في موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس وبشهر لموظفي البعثات الاخرى. ولا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة, بالطريق المباشر دون توقف . ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها اربع سنوات , على ان لا يتجاوز مجموعها الاربعة اشهر لمن يستحق شهرا ونصف في السنة, وثلاثة اشهر لمن يستحق شهرا واحدا في السنة. تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين, ولافراد عائلاتهم المذكورين في المادة 105 من قانون تنظيم دوائر الدولة, وذلك على الاساس التالي: مرة كل سنتين لموظفي بعثات موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس . مرة كل ثلاث سنوات لموظفي بعثات اميركا واستراليا. مرة كل اربع سنوات لموظفي البعثات الاخرى. تسري احكام هذه المادة بصورة رجعية.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/181816/article/36/