النص الكامل

قانون تاريخ 16/07/1954 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

"تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/08/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/08/1967 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 05/08/1967, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    "تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

المادة 2 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182234/article/2/