المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )
"تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
-
"تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 05/08/1967, article 2, 10/08/1967
يعدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 16 تموز 1954 وتعديلاته, على الوجه التالي:
تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغي نص المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"