The whole text

قانون تاريخ 16/07/1954 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

"تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/08/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/08/1967 · Replaced by مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 05/08/1967, art. 2 · as the amending text publishes it

    تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف أن يسلفها بانشاء او تحسين المستشفيات والفنادق والملاهي على انواعها المعدة للسياحة والاصطياف والاشتاء وكذلك المشاريع العقارية المعدة للاسكان. تحدد المشاريع العقارية المعدة للاسكان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    "تنحصر المشاريع العقارية التي يجوز للمصرف ان يسلفها بانشاء او تحسين الفنادق والملاهي على انواعها والمشاريع السياحية ومشاريع الاسكان والبناء للسكن الشخصي والمستشفيات والمدارس المهنية"

المادة 2 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/182234/article/2/