النص الكامل

قانون تاريخ 16/07/1954 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

"يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون.

تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182234/article/9/