النص الكامل

قانون تاريخ 16/07/1954 نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 31/07/1959

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 4, من 31/07/1959. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/1959 · نص الجامعة اللبنانية

    "لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية, ولا لمراقبة ديوان المحاسبة.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/1959 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    بالاضافة الى مفوضي المراقبة الذين تعينهم الجمعية العمومية وفقا لاحكام المادة172 من قانون التجارة, يعين, كل سنة, مفوض مراقبة مهمته السهر على صيانة مصالح الدولة المالية, ويمكن تجديد تعيينه بدون تحديد يجري تعيين مفوض المراقبة المشار اليه بقرار من وزير المالية, من بين موظفي المالية ذوي الخبرة بتدقيق الحسابات تكون لمفوض المراقبة هذا الصلاحيات والمسؤوليات التي نصت عليها المواد 174 و178 من قانون التجارة بالنسبة لمفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية.

    وله ان يقدم, بالاتفاق مع زملائه, تقريرا مشتركا عن وضعية المصرف , او اذا رأى ذلك مفيدا, ان يقدم تقريرا على حدة يوقعه وحده على مسؤولية.

    لا يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 10 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182234/article/10/