The whole text

قانون تاريخ 16/07/1954 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )

"يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون.

تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/182234/article/9/