المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 )
"يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون.
تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 6, 07/07/1977
مادة 6: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون. تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.