The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )

يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين:

1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية:

أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية - الجزء الثاني.

ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة.

2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182240/article/10/