المادة 19
(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ- تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب- مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج- مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2- يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 3, 22/05/1972
"مادة 3" يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة خاصة وفقا للشروط التالية: أ - ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين. ب - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمسين سنة على الاكثر. ج - ان تكون علاماته جيدة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 21 تاريخ 02/11/1973, المادة 1, 06/12/1973
مادة 1: يعدل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 على النحو التالي: يعين مفوضو الامن العام من بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة وفقا للشروط التالية: - ان يكون المرشح قد قضى على الاقل ثلاث سنوات في فئة المفتشين الممتازين. - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر. - ان تكون علاماته جيدة. - ان يكون قد فاز بمباراة الدخول لمعهد قوى الامن ونجح بالامتحان النهائي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, المادة 1, 24/07/1996
الغي نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 19 الجديدة:
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ - تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب - مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج - مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2 - يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."