المادة 19
(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ- تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب- مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج- مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2- يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, article 3, 22/05/1972
"مادة 3" يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة خاصة وفقا للشروط التالية: أ - ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين. ب - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمسين سنة على الاكثر. ج - ان تكون علاماته جيدة.
Replaced or reworded by قانون رقم 21 تاريخ 02/11/1973, article 1, 06/12/1973
مادة 1: يعدل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 على النحو التالي: يعين مفوضو الامن العام من بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة وفقا للشروط التالية: - ان يكون المرشح قد قضى على الاقل ثلاث سنوات في فئة المفتشين الممتازين. - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر. - ان تكون علاماته جيدة. - ان يكون قد فاز بمباراة الدخول لمعهد قوى الامن ونجح بالامتحان النهائي.
Replaced or reworded by قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, article 1, 24/07/1996
الغي نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 19 الجديدة:
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ - تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب - مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج - مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2 - يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."