المادة 20
(عدلت بموجب قانون 557/1996 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3194/1972 )
1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:
أ- عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
ب- من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.
2- تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 170 تاريخ 04/09/1992, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972, المادة 4, 22/05/1972
"مادة 4" يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام الاول من بين: 1- المدنيين بنسبة 80 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق ب - ان لا تتجاوز سنه عن 38 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. ج - يحق لموظفي الامن العام الحائزين على الشهادتين المذكورتين في الفقرة (أ ) اعلاه الاشتراك بمباراة تعيين المفوضين الاول ويدخل الفائزون منهم ضمن نسبة ال 80 بالمئة. 2- مفوضي الامن العام عن طريق الترقية بنسبة 20 بالمئة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996, المادة 2, 24/07/1996
الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:
" المادة 20 الجديدة:
1- يؤخذ تلامذة ضباط الأمن العام من بين:
أ - عناصر الأمن العام والمدنيين وفقا لنظام الدخول الى المدرسة الحربية ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة.
ب - من اللبنانيين حملة شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا لشروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
- يخضع المرشحون لمباراة تحدد قواعد اجرائها وموادها بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام ويعين المقبولون منهم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة ويتابع هؤلاء دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لا تقل مدتها عن سنة في معهد قوى الامن الداخلي.
2 - تطبق على هؤلاء التلامذة طيلة وجودهم في المدرسة الحربية او في معهد قوى الأمن الداخلي الانظمة نفسها التي تسري على تلامذة الضباط في هاتين المؤسستين".