The whole text

مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 In force

المادة 16

المادة 16

يحق للادارة ان تلغي الترخيص في حال مخالفة صاحب الترخيص الشروط المفروضة عليه وفي اي وقت عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك دون اي تعويض .

وفي هذه الحالة الاخيرة يحق لصاحب الترخيص ان يداعي بقسم او بجملة البدلات التي سبق ودفعها.

المادة 16 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/182304/article/16/