ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام
المدير العام للشؤون السياحية بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات
بناء على الطلب المقدم من السيد مفلح
علي الازرق رقم 1109/2 تاريخ 31/05/2000
والمتعلق بنقل ترخيص وكالة عراجي
للسفر والسياحة
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/240/ تاريخ 02/11/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الازرق للسياحة والسفر لصاحبها السيد مفلح علي الازرق على العقار رقم/264/ في شتورة الساحة ملك شمص طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 706 تاريخ 26/09/2003, article 1, 16/10/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /282/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة الأزرق للسفر والسياحة لصاحبها السيد مفلح علي الأزرق على العقار رقم /264/ شتورا ـ الساحة ـ الطريق العام ـ سنتر شمس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 15 حزيران 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله