المادة 24
(عدلت بموجب قرار وسيط 8785 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8665 / 2004 )
خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور والتي تبقى خاضعة للأنظمة الصادرة بهذا الشأن عن مصرف لبنان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8665 تاريخ 08/03/2004, article 1, 18/03/2004
مادة 1: يلغى نص المادة 24 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص: 1 ـ بأي عملية على الأدوات المالية المركبة. 2 ـ بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING)".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8785 تاريخ 14/07/2004, article 1, 29/07/2004
مادة 1: يلغى نص "المادة 24" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لأحكام الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القرار, يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور والتي تبقى خاضعة للأنظمة الصادرة بهذا الشأن عن مصرف لبنان."