المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 1512 31/07/1991
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 1/8/1991, تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
بيروت في 31 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 1/8/1991.