All legislation

مرسوم Decree No. 1512 31/07/1991

تحديد سعر الدولار الاميركي من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
1512
Date
31/07/1991
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1991, p. 530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 1/8/1991, تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 31 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 1/8/1991.