المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 In force
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بمايتي ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 1512 تاريخ 31/07/1991 https://lebaneselegislation.com/law/183419/article/1/