المادة 24
على الكاتب العدل ان لا ينظم او يصدق على اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين .
- اذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا فيذكر ذلك على مسؤوليته في السند والا عليه ان يتثبت من هويتهم:
- اما من تذاكر هويتهم الملصق عليها الرسم الشخصي او من جوازات سفرهم او جوازات اقامتهم او من البطاقة العسكرية الملصق عليها الرسم الشخصي بالنسبة للاشخاص الذين يفرض عليهم القانون حمل هذه البطاقة او بشهادة شاهدين لبنانيين راشدين معروفين من الكاتب العدل او حاملين تذكرتي هوية ملصق عليهما رسماهما الشخصيان على ان لا يكونا من انسباء المتعاقدين حتى الدرجة الرابعة ولا يكونا مصابين بعاهة البكم والصم يتحقق الكاتب العدل اهلية المتعاقدين وقبولهم التعاقد بمحض ارادتهم كما يتحقق من صفة وصلاحية الوصي والوكيل والشريك وممثل الشخص المعنوي وكذلك كل شخص يحل محل صاح العلاقة ويذكر محل اقامة كل منهم ويدون كل هذه الامور في متن السند .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.