The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل In force

المادة 24

المادة 24

على الكاتب العدل ان لا ينظم او يصدق على اي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين .

- اذا كان الكاتب العدل يعرف المتعاقدين شخصيا فيذكر ذلك على مسؤوليته في السند والا عليه ان يتثبت من هويتهم:

- اما من تذاكر هويتهم الملصق عليها الرسم الشخصي او من جوازات سفرهم او جوازات اقامتهم او من البطاقة العسكرية الملصق عليها الرسم الشخصي بالنسبة للاشخاص الذين يفرض عليهم القانون حمل هذه البطاقة او بشهادة شاهدين لبنانيين راشدين معروفين من الكاتب العدل او حاملين تذكرتي هوية ملصق عليهما رسماهما الشخصيان على ان لا يكونا من انسباء المتعاقدين حتى الدرجة الرابعة ولا يكونا مصابين بعاهة البكم والصم يتحقق الكاتب العدل اهلية المتعاقدين وقبولهم التعاقد بمحض ارادتهم كما يتحقق من صفة وصلاحية الوصي والوكيل والشريك وممثل الشخص المعنوي وكذلك كل شخص يحل محل صاح العلاقة ويذكر محل اقامة كل منهم ويدون كل هذه الامور في متن السند .

المادة 24 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/24/